مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

139

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بيع السلم ( انظر : سلف ) بيع السنين أوّلًا - التعريف : لغةً : أمّا البيع فهو مبادلة مال بمال . والسنين : هو جمع السنة بمعنى العام والحول « 1 » . وقد يسمّى ذلك ببيع المعاومة وهو : بيع ثمر النخل والشجر أو بستانه سنتين أو ثلاثاً فصاعداً . وهو مأخوذ من العام ، يقال : عاومت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى « 2 » . اصطلاحاً : استخدم الفقهاء بيع السنين بمعناه اللغوي ، إلّا أنّ له عندهم معنيين آخرين : الأوّل : أن يقول المشتري : بعتك هذا سنة ، على أنّه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا ، فتردّ إليّ المبيع وأردّ إليك الثمن « 3 » . الثاني : ما جاء في بيع السلف من البيع دون تحديد الأجل بل جعله إلى سنين . ثانياً - أنواعه وحكمه الإجمالي : تارةً يبحث الفقهاء عن بيع السنين بمعناه الأوّل ، وأخرى بمعناه الثاني ، وثالثة بمعناه الثالث : أمّا بالمعنى الأوّل وهو المعنى اللغوي فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يجوز بيع ما يثمره شجره أو نخله أو بستانه أكثر من عام ، مثل : أن يبيعها سنتين أو ثلاثة بشرط ظهور الثمرة « 4 » .

--> ( 1 ) الصحاح 6 : 2235 . المصباح المنير : 292 . ( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 323 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 524 . روضة الطالبين 3 : 399 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 56 . النهاية : 414 - 415 . المهذّب 1 : 380 - 381 . الوسيلة : 246 . الجامع للشرائع : 264 . التحرير 2 : 393 . فوائد القواعد : 557 .